نص المادة السابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية من قانون الجنسية الكويتية
تُنظِّم المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية درجات الجنسية وشروط منحها، وتُحدِّد الفقرة الثالثة منها وضع أبناء المجنَّسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية الكويتية، إذ تمنحهم صفة الكويتي بصفة أصلية دون أي اشتراطات إضافية.
نص المادة السابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية من قانون الجنسية الكويتية
تضمّن قانون الجنسية الكويتية نصَّ الفقرة الثالثة من المادة السابعة على النحو الآتي:
أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية، فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
يترتب على هذا النص أن أبناء المجنَّس المولودين بعد حصول والدهم على الجنسية الكويتية يكتسبون صفة الكويتي بصفة أصلية، وهي صفة تُميِّزهم عن الكويتيين بالتجنيس. كما يسري هذا الحكم أيضاً على المولودين قبل صدور القانون شريطة أن يكون والدهم قد اكتسب الجنسية قبل ولادتهم. ويترتب على هذه الصفة الأصلية أن يتمتع أصحابها بحقوق تشمل الانتخاب والترشح لعضوية السلطات والمجالس في الكويت، وهي حقوق لا تثبت في الغالب للمجنَّسين بصفة عادية.
بطاقة المادة السابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المرجع القانوني | المادة السابعة، الفقرة الثالثة، قانون الجنسية الكويتية |
| المستفيدون | أبناء المجنَّس المولودون بعد حصول والدهم على الجنسية الكويتية |
| الصفة الممنوحة | كويتي بصفة أصلية |
| الحقوق المترتبة | الانتخاب والترشح لعضوية السلطات والمجالس |
| نطاق التطبيق | يشمل المولودين قبل العمل بالقانون بنفس الشروط |