مواد قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت
أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة قراراً يقضي بإلغاء الشروط السابقة لتحويل الإقامة بين القطاع الحكومي المحدد في المادة 17 والقطاع الأهلي المحدد في المادة 18، إذ لم يعد الوافد المقيم ملزماً باستيفاء متطلبات توافق المهنة الجديدة مع طبيعة العمل السابق أو مع المؤهل الدراسي عند إجراء التحويل.
مواد قانون تحويل الإقامة الجديد
يتضمن تحميل قانون تحويل الإقامة الجديد بصيغة pdf ستة وثلاثين مادة تُحدد آليات التحويل بين القطاعات المختلفة، وتُنظّم الانتقال من الكفالة الحكومية إلى الأهلية وبالعكس، فضلاً عن تحويلات العمالة المنزلية والالتحاق بالعائل:
| المادة | نص المادة |
| المادة 1 | لا يمكن للوافد الأجنبي الدخول أو الخروج من دولة الكويت إلا بوجود جواز سفر ساري المفعول أو وجود وثيقة بديلة عن جواز السفر، ويستثنى من المادة مواطنو دول الخليج. |
| المادة 2 | يتم إصدار قرار بتحديد أنواع سمات الدخول من قبل وزير الداخلية. |
| المادة 3 | يعفى مواطني الدول التي يصدر بحقها قرار من وزير الداخلية من سمة الدخول بشرط المعاملة بالمثل. |
| المادة 4 | لا يمكن للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزارة الداخلية. |
| المادة 5 | على جميع سائقي وسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن أو سيارات إبلاغ الموظف المختص عن كافة أسماء الطاقم، بالإضافة إلى منع كل من لا يحمل جواز ساري المفعول من مغادرة وسيلة النقل أو الصعود إليها عند مغادرتها. |
| المادة 6 | يجب على الأجنبي الذي يُرزق بمولود ضمن أراضي دولة الكويت أن يتقدم بطلب خلال 4 أشهر للإقامة أو إذن مغادرة الكويت. |
| المادة 7 | يجب على الأجانب الوافدين إبراز جواز سفرهم ووثائقهم الرسمية إلى الجهات الرسمية التي تطلبها ومراجعة وزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك. |
| المادة 8 | يتوجب على مديري المساكن المفروشة والفنادق إبلاغ الجهات المختصة بوجود أجانب خلال 24 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، بالإضافة إلى تسجيل بيانات عنهم. |
| المادة 9 | يجب على الأجانب الوافدين الحصول على ترخيص إقامة في الكويت. |
| المادة 10 | يحق للكويتي الحصول على إقامة لزوجته الأجنبي، ويحق للمواطنة الكويتية الحصول على إقامة لأولادها وزوجها بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بزواجها بكويتي بالتبعية. |
| المادة 11 | يحق للأجانب زيارة دولة الكويت والبقاء فيها مدة 3 أشهر من دون وجود إقامة من قبل وزارة الداخلية وعليه بعدها تصحيح وضعه أو مغادرة الكويت. |
| المادة 12 | يجوز ترخيص إقامة الأجنبي في دولة الكويت مدة 3 أشهر، ويجب عليه بعدها مغادرة الدولة ما لم يحصل على إقامة ن وزارة الداخلية أو إذن عمل. |
| المادة 13 | يجوز ترخيص إقامة عادية للأجنبي مدة لا تتجاوز 5 سنوات. |
| المادة 14 | يجوز منح العامل المنزلي إقامة لمدة حوالي عقد عمله، ويجب على صاحب المنزل إبلاغ وزارة الداخلية خلال أسبوعين من تركه للعمل. |
| المادة 15 | لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية إقامة لصالح جهة أخرى من دون موافقة الجهة الرئيسية. |
| المادة 16 | يجب على مستقدمو الأجانب إبلاغ الجهات المختصة عن انتهاء سمة الدخول أو الإقامة المؤقت للأجانب. |
| المادة 17 | يتم تحديد رسوم الإقامات من قبل وزارة الداخلية مع إعفاء أبناء الكويتيات الحاصلين على إقامة وفق أحكام المادة 10. |
| المادة 18 | يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق تسهيل استقدام أجنبي سوء الاستقدام لعمل حقيقي أو وهمي أو لتشغيل الأجنبي بدون ترخيص. |
| المادة 19 | يحظر على صاحب العمل تشغيل الوافد بعمل غير العمل المستقدم لأجله، والتي تسمح إقامته وإذن عمله أن يعمل به. |
| المادة 20 | يجوز لوزير الداخلية إبعاد أجنبي بحال عدم وجود مصدر مشروع للدخل أو خالف أحكام المادة 19 أو أي سبب آخر يخل بالأمن العام ومصلحة الكويت. |
| المادة 21 | يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته. |
| المادة 22 | يجوز توقيف الأجنبي الصادر بحقه قرار إبعاد لمدة 30 يوماً فقط في حال كان التوقيف ضرورياً. |
| المادة 23 | يتم إخراج الأجنبي من الكويت بحال انتهاء إقامته أو ترخيص الإقامة، ويحق له العودة بحال توفر جميع شروط دخول الكويت. |
| المادة 24 | يتحمل صاحب العمل أو المعيل نفقات إبعاد الأجنبي. |
| المادة 25 | يُعطى الأجنبي مهلة للتصفية بحال صدر قرار إبعاده من الكويت حيث يحدد وزير الداخلية ضوابط المهلة. |
| المادة 26 | لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من الكويت العودة إلا بقرار من وزارة الداخلية. |
| المادة 27 | فرض عقوبات تبدأ من 600 دينار كويتي، وتصل إلى 3000 دينار كويتي بحق المخالفين في الإقامة على حسب أحكام كل مادة، ومن الممكن أن تصل العقوبة للسجن والغرامة معاً. |
| المادة 28 | يعاقب بمبلغ 5000 دينار كويتي تصل إلى 10000 دينار كويتي كل من خالف أحكام المادة 18. |
| المادة 29 | تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المترتبة على الإقامة. |
| المادة 30 | يعاقب بالغرامة من 100 دينار كويتي إلى 300 دينار كويتي كل من خالف أحكام مادة ما من القانون الجديد دون التضارب مع عقوبة أخرى. |
| المادة 31 | جواز قبول طلب الصلح بشروط وضوابط وزارة الداخلية. |
| المادة 32 | يُستثنى رؤساء الدول وعائلاتهم والدبلوماسيون والأشخاص الذي يرى وزير الداخلية جواز استثنائهم من القانون الجديد. |
| المادة 33 | لا تخل أحكام المرسوم بقانون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها. |
| المادة 34 | استمرار العمل باللوائح والقرارات التابعة للمرسوم الأميري رقم 17 لعام 1959 حتى صدور قرار من وزير الداخلية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره. |
| المادة 35 | يلغى المرسوم الأميري 17 لعام 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. |
| المادة 36 | على الوزراء تنفيذ أحكام المرسوم الجديد، ونشره في الجريدة. |
بطاقة قانون تحويل الإقامة الجديد
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | الإدارة العامة لشؤون الإقامة |
| عدد مواد القانون | 36 مادة |
| تحميل القانون | قانون تحويل الإقامة الجديد pdf |