مواد قانون الجنسية الكويتية من التأسيس إلى التجنيس

مواد قانون الجنسية الكويتية من التأسيس إلى التجنيس

حدّد قانون الجنسية الكويتية ضمن أربع عشرة مادة كافة الأحكام المتعلقة بالجنسية، شاملاً جنسية التأسيس للمقيمين في الكويت قبل عام 1920، وجنسية النسب، والتجنيس للأجانب، وأحكام الزواج، وحالات سحب الجنسية أو التنازل عنها، مما يُغطي جميع الحالات الممكنة التي تنشأ عنها الجنسية أو تزول.

مواد قانون الجنسية الكويتية

يتضمن تحميل مواد الجنسية الكويتية pdf أحكام القانون كاملة. يستعرض الجدول التالي شرحاً مفصلاً لكل مادة:

المادة شرح المادة
المادة الأولى المواطن الكويتي هو المقيم في الكويت قبل عام 1920 الذي حافظ على إقامته العادية فيها، ولا تتأثر هذه الإقامة بالسفر للخارج مادام ينوي العودة للعيش في الكويت.
المادة الثانية كل من يولد داخل الكويت أو خارجها يُعدّ مواطناً كويتياً إذا كان والده يحمل الجنسية الكويتية، إذ يُعتمد في اكتساب الجنسية على جنسية الأب بصرف النظر عن مكان الميلاد أو جنسية الأم.
المادة الثالثة تُمنح الجنسية الكويتية لابن المواطنة الكويتية المولود داخل الكويت أو خارجها إذا كان مجهول الأب أو كان والده مجهول الجنسية أو معدومها أو لم يُثبت النسب للأب بالقانون، كما تُمنح لكل من يولد في الكويت مجهول الأبوين.
المادة الرابعة يُمنح التجنيس لمن أقام في الكويت إقامة متواصلة لا تقل عن 20 عاماً، وكان عيشه فيها مشروعاً، ويتمتع بالأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة، وغير محكوم عليه في جرائم الشرف أو الأمانة، وملماً باللغة العربية، وقادراً على تقديم خدمات للكويت، ومسلماً منذ ولادته أو معتنقاً الإسلام قبل الحصول على الجنسية بخمس سنوات على الأقل، علماً بأن الارتداد عن الإسلام بعد الحصول على الجنسية يؤدي إلى سحبها منه ومن التابعين له.
المادة الخامسة تُمنح الجنسية بصرف النظر عن شروط المادة الرابعة في حالات ثلاث: لمن قدّم خدمات جليلة للكويت تستحق التقدير، وللأجنبي ابن المواطنة الكويتية المقيم في الكويت حتى بلوغ السن المطلوب إذا كانت والدته منفصلة عن والده أو توفي والده، ولمن أقام في الكويت منذ عام 1965 أو قبله مع اشتراط تحديد عدد المجنسين بموجب هذه المادة سنوياً.
المادة السادسة لا يحق لمكتسب الجنسية بموجب المواد (4 و5 و7 و8) الانتخاب أو الترشح للهيئات النقابية إلا بعد مرور 30 عاماً على الأقل على حصوله على الجنسية، وتُحسب المدة اعتباراً من 6 يوليو 1966 لمن حصل عليها قبل هذا التاريخ.
المادة السابعة يحصل التابعون للأجنبي المجنس بموجب المادتين الرابعة والخامسة على الجنسية الكويتية وفق الآتي: تصبح الزوجة مواطنة كويتية إلا إذا أبدت رغبتها بالاحتفاظ بجنسيتها خلال عام من تجنيس الزوج، ويصبح أبناؤه مواطنين كويتيين مع حقهم في تحديد جنسيتهم بعد بلوغ سن الرشد، ويُعدّ الأطفال المولودون بعد التجنيس كويتيين، كما يحصل الأبناء والأحفاد من الذكور الراشدون المقيمون في الكويت على الجنسية إذا توفرت فيهم شروط المادة الرابعة، وتمتد الجنسية إلى أحفاد المجنس القاصرين من أبنائه الذكور المتوفين الذين لا يحملون جنسية كويتية.
المادة الثامنة لا تُمنح الجنسية الكويتية للأجنبية المتزوجة من مواطن كويتي إلا إذا أبدت رغبتها في الحصول عليها وأكملت خمس سنوات زواج، وفي حال انتهاء الزواج بطلاق أو وفاة قبل اكتمال المدة يُمكن منحها الجنسية إذا أكملت الخمس سنوات في الكويت وكان لديها أولاد من الزوج الكويتي.
المادة التاسعة لا تُسحب الجنسية الكويتية من الأجنبية التي حصلت عليها بموجب المادة الثامنة في حال انفصالها عن زوجها الكويتي، إلا إذا رغبت في العودة لجنسيتها الأصلية أو حصلت على جنسية أخرى.
المادة العاشرة لا تُسحب الجنسية الكويتية من المواطنة الكويتية التي تتزوج من أجنبي، إلا إذا طلبت الحصول على جنسية زوجها والتنازل عن جنسيتها الكويتية.
المادة الحادية عشرة تُسحب الجنسية الكويتية من المواطن الذي يحصل على جنسية أخرى وكذلك من التابعين له، إلا إذا أبدوا رغبتهم بالاحتفاظ بها خلال عام من حصول الزوج على الجنسية الأجنبية وعام من بلوغ الأبناء القاصرين. ويحق لمن سُحبت منه الجنسية باستعادتها إذا تنازل عن الجنسية الأجنبية، ويجب على الأجنبي المجنس بموجب المواد (4 و5 و7 و8) التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من التجنيس وإلا سُحبت الجنسية منه ومن التابعين له.
المادة الثانية عشرة تُتيح هذه المادة للمواطنة التي فقدت جنسيتها بموجب المادتين العاشرة والحادية عشرة استعادتها، بشرط انفصالها عن زوجها الأجنبي مع وجودها في الكويت أو عودتها للإقامة فيها.
المادة الثالثة عشرة تُسحب الجنسية من المجنس في حالات ثلاث: إذا حصل عليها بمستندات مزورة أو مزوّرة وتسحب في هذه الحالة من التابعين له أيضاً، وإذا صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف قبل مضي خمسة أعوام على التجنيس دون أن تمتد للتابعين، وإذا عُزل من وظيفته بموجب قرار لجنة الإصلاح الإداري وفق القانون رقم 1 لعام 1964 دون أن تمتد للتابعين.
المادة الرابعة عشرة تُسحب الجنسية الكويتية من أي مواطن بصرف النظر عن درجة جنسيته في الحالات التالية: إذا عمل لدى جهة عسكرية أجنبية بغير موافقة الكويت ورفض طلب حكومتها بترك هذا العمل، وإذا كان يعمل مع دولة مناهضة أو معادية للكويت ذات علاقة سياسية متوترة معها، وإذا كان مقيماً خارج الكويت وانضم لمنظمة أو مؤسسة تناهض النظام الاجتماعي والاقتصادي في الكويت وثبت عدم ولائه لوطنه.

بطاقة مواد قانون الجنسية الكويتية

العنصر التفاصيل
الجهة المسؤولة الحكومة الكويتية
تحميل القانون مواد الجنسية الكويتية pdf